المادة 3
ان عقارات القاصرين والمحجور عليهم يمكن تأجيرها بالمساقاة بقرار من السلطة المكلفة وفقا للقوانين النافذة مراقبة ادارة الاوصياء ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بعقارات الاوقاف وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 79 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1926 المرخص فيها بتأجير عقارات الاوقاف غير انه كان الامر متعلقا بوقف غير مضبوط فيجب على المتولي ان يستحصل مسبقا على ترخيص بقرار من المحكمة في الحالتين المشار اليهما اعلاه لا يمكن في اي حال كان ان ينص في عقود الايجار على وجوب الدفع مسبقا لمبلغ يزيد عن بدل ايجار سنتين والا فتكون تلك العقود لاغية يمكن الزوج ايضا ان يؤجر بالمساقاة عقارات "الدوطة" برضى الزوجة وبترخيص من محكمة الحقوق في محل اقامة المتعاقدين