النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا اقتضت المصلحة العامة ان تراقب السلطة الادارية مشترى العقارات الواقعة في مناطق الحدود من قبل اشخاص من جنسية اجنبية فتعين بقرارات من المفوض السامي المناطق التي تخضع فيها بيع العقارات بين الاحياء ببدل او بغير بدل وصكوك الرهن والتأمين على العقارات او صكوك فراغ هذه الحقوق وعقود ايجار العقارات الجارية لمدة تتجاوز التسع سنوات لصالح اشخاص اجانب للحصول على ترخيص من رؤساء الدول او الحكومات الواقعة تلك العقارات في اراضيها

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181252/article/1/