المادة 3
مادة 3: ان القيود التي تدون في السجل العقاري او في الدفتر خانه بموجب صكوك معقودة خلافا للاحكام المذكورة اعلاه تكون لاغية ولا مفعول لها ويرقنها حكما المأمور المعهود اليه مسك السجل
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934 نافذ
مادة 3: ان القيود التي تدون في السجل العقاري او في الدفتر خانه بموجب صكوك معقودة خلافا للاحكام المذكورة اعلاه تكون لاغية ولا مفعول لها ويرقنها حكما المأمور المعهود اليه مسك السجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181252/article/3/