النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجب ان تحتوي الطلبات الاجمالية المنصوص عنها في المادة 2 بشأن ضم الاملاك غير المبنية في القرى على ما يأتي:

1) اسماء الملاكين الذين يطلبون الضم وشهرتهم وعناوينهم.

2) بيان القطع او الحصص التي يملكها الطالبون ومساحتها .

يجب ان يوقع جميع الملاكين على هذا الطلب ومن لا يعرف منهم ان يوقع امضاءه عليه ان يطبع السلامي الاولى من ابهام يده اليمنى مكان الامضاء ويجب ان يضاف المختار واعضاء مجلس القدماء على هذه التواقيع والاختام لوكلاء الغائبين او القاصرين الشرعيين الصفة اللازمة لان يقدموا ويوقعوا باسم موكلهم طلب الضم الاجمالي.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/12/