النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 24

المادة 24

يطبق القاضي العقاري ضمن حدود صلاحية حاكم الصلح العقوبات التي يفرضها القانون على جميع الاشخاص الذين يرتكبون مخالفة او يشتركون فيها اثناء عمليات ضم القطع او تعديلها وفيما عدا الامور المذكورة في المواد التالية يحيل القاضي العقاري امام المحاكم العقارية مرتكبي المخالفات او الجنح او الجنايات او شركاؤهم فيها المنصوص عنها في احكام القوانين الجزائية العادية تكون الاحكام الصادرة في المخالفات عنها في المواد 25 و26 و27 التالية غير قابلة ادنى مراجعة وتكون نافذة حالا. تجري ملاحقة المأمورين دون ترخيص مسبق من الادارة التابعين لها.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/24/