النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 26

المادة 26

يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل مختار او عضو او خبير في لجنة التصنيف والتخمين وكل مهندس او مأمور منه اهمال في اتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القرار.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/26/