المادة 3
لا تشمل العمليات المنصوص عنها في المادتين 1 و2 اعلاه ما يأتي:
1) الاراضي المبنية وتوابعها.
2) الاراضي الملاصقة للاماكن الاهلية المبنية والاراضي التي يمكن ابقاءها لتوسيع هذه الاماكن.
3) الاماكن المسورة بجدران.
4) الاماكن المستثمرة استثمارا صناعيا او منجميا.
5) البساتين وجنائن الاشجار المثمرة.
6) الاراضي المشتملة على احراج او كروم.
7) خرائب القرى القديمة وحقول الحفريات الاثرية والمقابر والاضرحة واماكن الصلاة والمزارات.
8) الاراضي التي ترى اللجنة المذكورة في المادة 17 انها خارجة عن عملية ضم القطع او تعديلها.