المادة 2
مادة 2: ان هذه الجمعية تدير شؤنها على مقتضى القوانين الملحقة بهذا المرسوم وتعتبر من- المنافع العامة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 462 تاريخ 15/05/1936, المادة 1, 20/05/1936
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية
أُضيفت إلى (عاشرة والاحدى عشرة) بموجب مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938, المادة 1, 15/08/1938
المادة الاولى: يضاف فقرتان على المادة الثانية عاشرة والاحدى عشرة: فقرة عاشرة- كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشرك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ عشرة غروش لبنانية سورية (يستثنى الفرار وعدم تجديد التطوع اختياريا) يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير. وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عليه مثل تلك القيمة فقرة حادية عشر- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة جميع المشتركين قبل صدور هذا المرسوم اما داخلو الجمعية بعد صدوره لا يستفيدون من هذه الاحكام الا بعد مضي سنتين على دخولهم