النص الكامل

قرار رقم 315 تاريخ 14/05/1934 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتحتم على كل صاحب مكتب يرخص به ان يكون لديه سجل ممهور من دائرة الشرطة تذكر فيه هوية المستخدم والمنازل التي يشتغل فيها وتاريخ مباشرته العمل والانفكاك منه وان يكون لدى كل مستخدم شهادة حسن سلوك من دائرة الشرطة وشهادة صحية من الدوائر ذات الاختصاص تنفي وجود مرض سار فيه وان لا لا يستخدم القاصر الا برضى وليه

المادة 2 من قرار رقم 315 تاريخ 14/05/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181268/article/2/