المادة 10
مادة 10: ان احكام هذا القرار تطبق على السيارات الاجنبية المسيرة بواسطة محركات ديازيل والمرخص لها قانونيا بالسير في الدول المشمولة بالانتداب وهذه السيارات يعطيها رأسا رخصة السير مكتب الجمرك عند دخولها الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب على ان هذه الرخصة لا تعطى الا لمدة لا يمكن ان تتجاوز في اي حال كان عشرة ايام والرسم الذي يطبق عليها بحسب عندئذ على معدل 25 غ.ل س . عن كل حصان عن كل يوم وفقا للجملة المذكورة في المادة 3. لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات المسجلة في الفئات الخاصة التابعة للجيش والبحرية والمفوضية العليا