النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر محركا من نوع ديازيل كل محرك ذي احتراق داخلي يمكنه ان يستعمل كمحروقات البترول والمازوت والغاز الزيتي وزيوت الفحم الحجري او القطران والزيوت النباتية مثل زيت النخل او زيت فستق العبيد وبصورة عامة كل هدرو كربور مشابه لما ذكر يمكن تسميته في التجارة باسماء مختلفة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181280/article/2/