المادة 6
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 نافذ
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
المادة 6 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181289/article/6/