النص الكامل

مرسوم رقم 671 تاريخ 21/07/1934 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعين مدير مدرسة الاسنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 طبيبا لاسنان درك حكومة لبنان ويعين معاونه معاونا لطبيب اسنان الدرك ويمكنه ان يقوم مقام المدير في اثناء غيابه ان طبيب اسنان الدرك يقبض تعويضا شهريا مبلغه 15 ليرة لبنانية سورية. وتنسب هذه المصاريف الى المادة الاولى من ميزانية الجندرمة

المادة 5 من مرسوم رقم 671 تاريخ 21/07/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181298/article/5/