النص الكامل

قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, واستعيض عنه بالنص الاتي:

لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.

المادة 2 من قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181303/article/2/