النص الكامل

قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

تتألف الهيئة الناخبة لمنصب شيخ العقل من اعضاء المجلس المذهبي للطائفة الذي يجتمع برئاسة اكبر الاعضاء سنا او من يليه شرط ان لا يكون من يتولى رئاسة الهيئة الناخبة مرشحا لمنصب شيخ عقل جديد ويعتبر النصاب قانونيا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المذهبي ويعتبر فائزا من ينال الاكثرية المطلقة من الحاضرين في الدورة الاولى والاكثرية النسبية في الدورات التي تلي, وعند تساوي الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا.

المادة 9 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181308/article/9/