جميع التشريعات

قانون رقم 218 29/05/2000

يرمي الى الاعفاء من الغرامات

النوع
قانون
الرقم
218
التاريخ
29/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 218 تاريخ 29/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1-­ خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, تعفى من الغرامات كافة بما فيها غرامة التحقق والتحصيل, والتصاريح التي تقدم خلال مدة ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون, وتسدد عنها الضرائب والرسوم المتوجبة والعائدة لضريبة الدخل ولمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي وضريبة الاملاك المبنية, والذين لم تشملهم المادة /43/ من القانون رقم /173/ (قانون موازنة العام 2000)

2-­ يستفيد من هذا الاعفاء مكلفو ضريبة الدخل بجميع فئاتهم بمن فيهم الخاضعين لنظام الدفع المسبق ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي وضريبة الاملاك المبنية, المتوجبة والمستحقة عن العام 1999

3-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص