المادة 2
مادة 2:
يتم اعطاء هذه الدرجات وتسوية وضعية كل من الموظفين المعنيين بهذا القانون بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قانون رقم 3 تاريخ 06/01/1968 نافذ
مادة 2:
يتم اعطاء هذه الدرجات وتسوية وضعية كل من الموظفين المعنيين بهذا القانون بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من قانون رقم 3 تاريخ 06/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181318/article/2/