المادة 11
يصنف الاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القرار لدى التفتيش المركزي, بقرار من رئيس التفتيش المركزي بالصفة التي يعملون بها دون التقيد- بالشروط الخاصة المفروضة بهذا النظام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى
يصنف الاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القرار لدى التفتيش المركزي, بقرار من رئيس التفتيش المركزي بالصفة التي يعملون بها دون التقيد- بالشروط الخاصة المفروضة بهذا النظام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 11 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181354/article/11/