النص الكامل

قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:

الشروط العامة

اولا: آ- الاجير الدائم

- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

- ان يبرز نسخة من سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

- ان يكون لبنانيا,

- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية,

ب - الاجير الموقت :

- ان يكون لبنانيا,

ثانيا الشروط الخاصة لاستخدام الاجير الدائم والموقت :

1- لوظيفة مختزل: ان يتقن طريقة الاختزال باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.

2- لوظيفة مستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.

3- لوظيفة مأمور هاتف : ان يحسن العمل على موزع المخابرات ويتقن التكلم بالاضافة الى اللغة العربية باحدى اللغتين الاجنبيتين الفرنسية او الانكليزية.

4- لوظيفة مباشر: ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية على الاقل او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت انه انهى السنة الدراسية الثانوية الاولى بنجاح.

5- لوظيفة سائق سيارة او سائق دراجة نارية: ان يكون حائزا رخصة سوق قانونية.

المادة 3 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181354/article/3/