المادة 3
بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:
الشروط العامة
اولا: آ- الاجير الدائم
- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
- ان يبرز نسخة من سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
- ان يكون لبنانيا,
- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية,
ب - الاجير الموقت :
- ان يكون لبنانيا,
ثانيا الشروط الخاصة لاستخدام الاجير الدائم والموقت :
1- لوظيفة مختزل: ان يتقن طريقة الاختزال باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.
2- لوظيفة مستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.
3- لوظيفة مأمور هاتف : ان يحسن العمل على موزع المخابرات ويتقن التكلم بالاضافة الى اللغة العربية باحدى اللغتين الاجنبيتين الفرنسية او الانكليزية.
4- لوظيفة مباشر: ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية على الاقل او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت انه انهى السنة الدراسية الثانوية الاولى بنجاح.
5- لوظيفة سائق سيارة او سائق دراجة نارية: ان يكون حائزا رخصة سوق قانونية.