المادة 8
يسرح الاجير من الخدمة بقرار من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الادارة او المفتش العام المرتبط به في الحالات الاتية:
1- اذا بلغ السن القانونية.
2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي.
4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما.
5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .