النص الكامل

قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

يسرح الاجير من الخدمة بقرار من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الادارة او المفتش العام المرتبط به في الحالات الاتية:

1- اذا بلغ السن القانونية.

2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي.

4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما.

5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

المادة 8 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181354/article/8/