النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يقوم المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة الاسكانية ولا سيما عن طريق:

1- قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها, على ان تخضع هذه الودائع للانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية والمطبقة على المصارف العاملة في لبنان.

2- اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, وتمويل التعاونيات السكنية.

3- ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181369/article/2/