النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الماية والوزير المختص

- يجري تحقيق زيادة الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته

- يدخل في حساب حصة الدولة قيمة الحصة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل القواعد المتعلقة بتصفية حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصرف لحساب الدولة

- لا يجوز لاي مساهم ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة

- تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال لشروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة الزيادة المحفوظ بالاكتتاب بها للمساهمين من القطاع الخاص

- يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة

- لا يعتد بمساهمة المصارف في راسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف

- تغطى عند الاقتضاء مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة او بسلفات خزينة

- تجرى زيادة راس المال او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181369/article/4/