المادة 2
مادة 2: يتولى المحافظون وأمناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة السابقة, أعمال المجالس المنحلة وأعمال رؤسائها.
قانون رقم 1 تاريخ 15/01/1977 نافذ
مادة 2: يتولى المحافظون وأمناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة السابقة, أعمال المجالس المنحلة وأعمال رؤسائها.
المادة 2 من قانون رقم 1 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181370/article/2/