المادة 3
مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى
مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181374/article/3/