جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2 03/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية هواة الصيد البري في لبنان" مركزها بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2
التاريخ
03/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 173-174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2 تاريخ 03/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية هواة

الصيد البري في لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2709/2 تاريخ 23/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية هواة الصيد البري في لبنان". مركزها: بعبدا­ سنتر شاهين­ ملك ابو رزق­ محافظة جبل لبنان غايتها: 1­ الثقافة العامة في الصيد البري 2­ توعية صياد البر في لبنان من حيث تطبيق القوانين 3­ تنمية الروح الوطنية 4­ تحسين شروط الصيد البري في لبنان 5­ انشاء مراكز لتدريب صيادي البر الناشئين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة, على ان تلتزم بجميع القوانين والانظمة ولا سيما القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية المؤسسون السادة: نخله نصري ابو رزق جوزف داغر داغر جوزيف منصور صيلي اسكندر يوسف ملحم اميل اسبريدون ناصيف الحاج شوقي حسين حرب د. خالد محمد صلاح الدين حسن سليم سرائب د. كبريال ايليا شامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف داغر داغر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر