النص الكامل

علم وخبر رقم 5 تاريخ 05/01/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 2 من علم وخبر رقم 5 تاريخ 05/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181413/article/2/