النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 10

المادة 10

مفعول الاستخدام ونتائجه

1 ـ لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

2 ـ يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 ـ أما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة, فيعينون في الدرجة الاخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 ـ تبلغ قرارات الاستخدام إلى سلطة الوصاية.

6 ـ إذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم أو إذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه أن يبلغ الامر مباشرة إلى المجلس لاجل العمل على إلغاء النص.

المادة 10 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/10/