النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 17

المادة 17

حالات خاصة

1 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا إذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الرواتب والتعويضات لاصحاب الاستحقاق وذلك لمدة سنة على الاكثر.

وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفقا للاحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز التعويض في أي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من الرئيس وتصرف من بند الرواتب.

المادة 17 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/17/