النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 34

المادة 34

1 ـ يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من وحدة إلى اخرى أو ضمن الوحدة ذاتها على الا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 ـ يتم النقل بقرار معلل من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

المادة 34 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/34/