النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 36

المادة 36

حقوق الوكيل وواجباته

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات المستخدم الاصيل ويلتزم بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما إذا كان راتبه يفوق أو يعادل هذه الدرجة فلا يحق له أي تعويض. ويستحق التعويض حكما حتى لو لم ينص عليه صراحة في نص الاستخدام بالوكالة.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج مركز وظيفته الاصلية, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 36 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/36/