النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 38

المادة 38

الحالات التي يجوز فيها الانتداب

1 ـ يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس .

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من المؤسسة إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية والسلطة الصالحة للانتداب.

المادة 38 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/38/