النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 40

المادة 40

شروط الوضع خارج الملاك

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك المؤسسة لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة أو البلديات.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك المؤسسة عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك المؤسسة.

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك المؤسسة, وبناء على طلبه, بقرار من الرئيس, على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك, كما يحق للمؤسسة أن تلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت الوظيفة الاصلية في ملاك المؤسسة شاغرة, ويحق عندئذ للمؤسسة أن تستخدم خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك, وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الاصلية أو بقائه خارج الملاك على أن يبلغ المستخدم قراره إلى المؤسسة بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه فإذا رفض الرجوع إلى وظيفته صرف من الخدمة.

المادة 40 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/40/