المادة 42
شروط الاستيداع
1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك المؤسسة, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.
2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.
3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد اصوله, أو لاجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
4 ـ على المؤسسة أن تتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, وللمجلس الحق بالتراجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.