النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 5

المادة 5

شرط السن

1 ـ تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

2 ـ يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها الاستخدام في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3 ـ تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من يوم ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي.

5 ـ تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد إلى الخدمة في المؤسسة في ما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. أما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الأول.

المادة 5 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/5/