النص الكامل

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتولى الرئيس ـ المدير العام تبليغ نسخة عن كل محاضر اجتماعات مجلس الادارة إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ تصديق المحضر.

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181433/article/10/