المادة 2
يتولى المجلس ادارة المؤسسة ويقوم بالسهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة, في نطاق القوانين والانظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشئت المؤسسة, وتأمين حسن سير العمل فيها, ويقر المجلس بصورة خاصة, دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر:
1 ـ تحديد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
2 ـ برامج العمل التفصيلية ودفاتر الشروط واقرار العقود لتنفيذ الدراسات المتعلقة بمشاريع الاستثمار.
3 ـ الخطط المتعلقة بمشاريع الاستثمار.
4 ـ التوصيات التي يرى تعميمها على صعيد الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والقطاع الخاص في ما يختص بموضوع الاستثمار.
5 ـ تحديد المشاريع التي يرى أنها مناسبة للاستثمار بنتيجة الدراسات التي تقوم بها المؤسسة.
6 ـ اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وتوفير الحوافز لها.
7 ـ القيام أو المساهمة في النشاطات الهادفة إلى تشجيع المستثمرين لتوظيف أموالهم في لبنان وتحديد مدى المساهمة المالية للمؤسسة في النشاطات المذكورة, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
8 ـ اقرار موازنة المؤسسة والموازنة المختصة بتنفيذ الخطة والاعتمادات الاضافية وقطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة وميزان الحسابات.
9 ـ الموافقة على صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.
10 ـ اقرار المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الاعلام أو المعلوماتية أو انتاج وتصنيع وتوضيب المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية وفقا للأصول المنصوص عنها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
11 ـ اقرار الحوافز المالية أو المساهمة في شركات مغفلة معنية بادارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج وفقا للاصول المنصوص عنها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
12 ـ اقرار المساهمة في شركات مغفلة لتأسيس وادارة حاضنات (Incubators) المنصوص عليها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
13 ـ اتخاذ القرارات للدفاع عن المؤسسة في الدعاوى المقامة ضدها أو لتقديم الدعاوى باسمها.
14 ـ يحق للمجلس تفويض بعض الصلاحيات للرئيس عند الاقتضاء.