المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
قانون تاريخ 11/01/1960 نافذ
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
المادة 1 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181437/article/1/