المادة 5
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
قانون تاريخ 11/01/1960 نافذ
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
المادة 5 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181437/article/5/