المادة 31
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
نظام القضاة نافذ
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
المادة 31 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/181440/article/31/