النص الكامل

نظام القضاة نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: مع الاحتفاظ للقضاة بحقوقهم المكتسبة ورواتبهم في الملاك السابق, يعين القضاة من خارج الملاك ويصنف القضاة الحاليون لتأليف الملاك الجديد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. ويجري هذا التعيين والتصنيف بدون التقيد باحكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى والمواد 3 و4 و6 فقرتها الثانية والمواد 12 و13 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي, وباحكام المادأة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1952 المختص بتنظيم ديوان المحاسبة. تعين في مرسوم التصنيف بدء مدة الترقية المقبلة, ولا يقبل بشأن هذا التصنيف اية- طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حدود السلطة.

المادة 34 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/181440/article/34/