جميع التشريعات

مرسوم رقم 7789 31/12/1946

ادخال بعض التعديلات على المادة الاولى من نظام مصلحة المياه لبلديتي طرابلس والمينا

النوع
مرسوم
الرقم
7789
التاريخ
31/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1947, ص. 32-33
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7789 تاريخ 31/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات الآتية على المادة الاولى من نظام مصلحة المياه لبلديتي طرابلس والمينا الملحق للمرسوم رقم 2231 المذكور اعلاه. "يكون الاشتراك بالماء لدى مصلحة مياه طرابلس والمينا باحدى الطرق المبينة ادناه: "ا- الاشتراك على طريق التمليك. "ب - الاشتراك العادي. "ا- تبقى حتى اشعار اخر كمية الماء المسموح باعطائها بطريق التمليك عند حد الستة الاف وستين مترا مكعبا "يترتب على امتار الماء المعطاة بطريق التمليك سواء استعملها المشترك ام لم- يستعملها رسم سنوي لقاء نفقات ترميم مؤسسات المشروع وصيانتها وقد تحدد الرسم- السنوي المذكور اعتبارا من سنة 1945 ولاشعار اخر على الشكل التالي: في السنة "عن المتر المكعب 1000 غرش "عن ثلاثة ارباع المتر المكعب 750 ٍ "عن نصف المتر المكعب- 500 ٍ "عن ربع المتر المكعب - 300 ٍ

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر