المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11654 تاريخ 10/01/1998 نافذ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 11654 تاريخ 10/01/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181467/article/3/