النص الكامل

قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

1- تعاين اللجنة الخاصة الجواد المعد للنزو وتضعتقريرها قبل اول كانون الثاني من كل سنة وبناءعلى نتيجة هذه المعاينة يعطى الترخيص او يرفض الطلب.

2- يذكر في الترخيص اسم الجواد ومواصفاته ويعطى لفئتين:

- جياد ماذونة للشباية لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد ماذونة للشباية ويجوز لها ان تشبي افراسا لمن يرغب.

3- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ

صدوره.

4- يعتمد في اعطاء التراخيص على الشروط التالية:

- السلامة الصحية.

- التركيب البنيوي القوي والشكل المتناسب مع مواصفات الجواد العربي.

- توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

- فوزها في عدة سباقات قبل صدور قرار الترخيص .

المادة 2 من قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181473/article/2/