النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181493/article/2/