ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1997) لا سيما المادة العاشرة (الاجازة
للحكومة ان تفتح عند الاقتضاء وبمراسيم تتخذ
في مجلس الوزراء اعتمادات في الموازنة لاجل
تسديد اقساط القروض التي تستحق
(اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر
تغطيتها,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: الباب الثلاثين ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل الأول ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة داخلية (تسديد أقساط قروض مستحقة مع فوائدها) /732800000000/ل.ل. (سبعماية واثنان وثلاثون ملياراً وثمانماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 1997 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني الباب الخامس ـ القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة الفصل 56 ـ القروض الداخلية البند 561 ـ سندات خزينة داخلية /732800000000/ل.ل. (سبعماية واثنان وثلاثون ملياراً وثمانماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري