جميع التشريعات

قانون 10/01/1952

تعديل القانون الصادر بتاريخ 31-1-1950 المختص بالرسوم المفروضة على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج

النوع
قانون
التاريخ
10/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1952, ص. 30-31
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1950: "ويطبق نظام الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 وما يليها من قانون الجمارك على كميات السكر المستوردة لاستعمالها في المصنوعات التي تدخل في تركيبها مادة السكر ويناط بادارة الجمارك تطبيق هذا النظام". يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا