المادة 51
مادة 51: تستلم الاشغال الملزمة بعد انجازها بصورة نهائية من قبل اللجان المختصة لدى مديرية البلديات التي تنظم محضرا يذكر فيه ما اذا كان العمل قد تم وفقا لاحكام دفتر الشروط ام ان هنالك تعهدات لم ينفذها الملتزم او نفذها بشكل غير مرضي. وفي الحالتين الاخيرتين يفرض عليها بيان ماهية الموجبات التي تترتب على الملتزم على ان يقترن ترتيب هذه الموجبات بتصديق من المجلس البلدي. واما اللوازم فتستلمها لجنة خاصة يعينها المجلس البلدي في بدء كل عام.