المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 955 على الشكل التالي: المباراة: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئتين الثانية والثالثة الا اذا فاز في مباراة يتوقف قبوله بها على توفر الشروط التالية: وظائف الفئة الثانية:
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) لوظيفة رئيس محاسبة - شهادة الصنائع والفنون الجميلة لوظيفة مدرب - شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها لوظيفة امين سر وظائف الفئة الثالثة:
- الشهادة التكميلية او ما يعادلها ويعفى من الشهادة المختزلون والضاربون على الالة الكاتبة اما وظائف الفئة الرابعة فتحصر المباراة لها بعمال المصلحة الموقتين الحائزين على شهادة المدرسة المهنية او الخبرة المسلكية المؤيدة بالوثائق المعتبرة. وفي حالة عدم توفر هذين الشرطين بالعمال الموقتين يصار الى اجراء مباراة عامة. ويحق لكل موظف بعد انقضاء عشر سنوات على وجوده في خدمة المصلحة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في فئة اعلى من فئته مهما كان سنه والشهادات التي يحملها.