المادة 1
مادة 1:
مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6947 تاريخ 4/7/1995 المتعلق بتخويل المديرية العامة لامن الدولة دعوة احتياطيين في امن الدولة الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1997
مرسوم رقم 9721 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 03/04/1991
(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي), لا سيما
المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ 16/10/1989
(تطبيق نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي
على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 6947 تاريخ 04/07/1995
(دعوة رتباء وافراد احتياطيين في المديرية
العامة لامن الدولة الى استئناف الخدمة
الفعلية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب
رئيس المجلس الاعلى للدفاع) وانهاء المدير
العام لامن الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6947 تاريخ 4/7/1995 المتعلق بتخويل المديرية العامة لامن الدولة دعوة احتياطيين في امن الدولة الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1997
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري