المواد
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بها الاحكام التالية: "ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة وكان جرمه من نوع الجناية او "الجنحة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره". "واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فتفرض عليه في- المخالفتين "الاولى والثانية تدابير الحماية وفي المخالفة الثالثة تدابير- التأديب حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره"
مادة 2: الغي البندان 2 و7 من المادة 548 من قانون العقوبات .
مادة 3: الغي البند 2 من المادة 549 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام التالية: "2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب ."
مادة 4: اضيف الى المادة 548 من من قانون العقوبات بند اخير نصه: "4- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص .
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح